الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 944

لا يكون الاختلاس إلا إذا كان المختلس معيناً أصولاً لجباية الأحوال وإلا فإن جرمه سرقة مال مخدومه وهي جنحة. ولا يكون التزوير بمجرد عبارة على ظهر دفتر الجباية بأنه جرى تدقيقه لأنها لا تثبت شيئاً ولا تمنع تدقيقاً. وقانون العقوبات الاقتصادية لا يطول جرماً تقادم قبل صدوره وإنما يطول الجرائم التي لم تتقادم قبله.
(سورية قرار جنحي 3077 تاريخ 7/6/971 س 9/971 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 956)