الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 946

إذا كان المدعى عليه لم يكلف بحفظ المال خطياً واحتفظ به بنية التملك فلا عبره للتكليف الشفوي ولا يكون جرمه جناية اختلاس وإنما يظن عليه بجنحة إساءة الأمانة.
(سورية قرار جنائي تاريخ 9/11/970 س 12/970 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 958)