Call us now:
إذا كان المدعى عليه لم يكلف بحفظ المال خطياً واحتفظ به بنية التملك فلا عبره للتكليف الشفوي ولا يكون جرمه جناية اختلاس وإنما يظن عليه بجنحة إساءة الأمانة.
(سورية قرار جنائي تاريخ 9/11/970 س 12/970 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 958)