Call us now:
إقدام رئيس مخفر درك على اختلاس مبالغ من المال سبق له وإن استوفاها من بعض المحكوم عليهم بموجب خلاصات أحكام عدلية وإقدامه على تدوين كتابات وهمية وكاذبة على سجلات رسمية من شأنها أن تؤدي إلى منع اكتشاف الاختلاس المرتكب من قبله يشكل الجناية المعاقب عليها في المادة /360/ عقوبات لبناني.
(لبنان قرار 29 تاريخ 5/2/972 ع 3/398 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 959)