الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 947

إقدام رئيس مخفر درك على اختلاس مبالغ من المال سبق له وإن استوفاها من بعض المحكوم عليهم بموجب خلاصات أحكام عدلية وإقدامه على تدوين كتابات وهمية وكاذبة على سجلات رسمية من شأنها أن تؤدي إلى منع اكتشاف الاختلاس المرتكب من قبله يشكل الجناية المعاقب عليها في المادة /360/ عقوبات لبناني.
(لبنان قرار 29 تاريخ 5/2/972 ع 3/398 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 959)