الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 949

إذا دخل المتهم بذمته المال وسرقة أو اختلسه بتحريف في وصولات القبض الرسمية فإن فعلة يشكل جرماً واحداً هو الاختلاس بتحريف في الصكوك الرسمية خلافاً للمادة (174) عقوبات أردني فقط ولا يجوز تجزئة فعل المتهم وتجريمة بجناية التزوير وفقاً للمادة (263) منه وبجرم الاختلاس وفقاً للمادة (174) منه.
(الأردن قرار 26 تاريخ 30/5/968 د 4ب/968 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 961)