Call us now:
متى كانت الواقعة هي أن المتهم بصفته محصلاً بسوق قد استوى حال تحصيله للرسوم المستحقة للبلدية على مبلغ يزيد عن قيمة هذه الرسوم فإن الجريمة المنصوص عليها في المادة /114/ عقوبات مصري متوافرة الأركان.
(مصر قرار 180 تاريخ 19/4/954 قص 109 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 962)