الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 952

إن المادة 356 عقوبات نصت على تخفيض نصف العقوبة فيما إذا كان الضرر الحاصل من الجريمة والنفع الذي توخاه المجرم زهيدين أو إذا عوض عن الضرر تعويضاً تاماً قبل إحالة القضية على المحكمة ويتبين من وقائع هذه الدعوى أن المجرم سدد المبلغ المختلس أثناء التحقيق وقبل تحويل القضية إلى المحكمة فأصبح مشمولاً بأحكام هذه المادة.
إن ظاهر النص يشير إلى أن تفاهة المال المختلس وحدها كافية للتخفيض وكذلك التعويض وحده كاف لذلك فإذا اجتمع السببان معاً فإن المحكوم عليه يستفيد من كل واحد مهما على انفراد فتنزل العقوبة إلى نصفها لتفاهة المال ثم ينزل الباقي إلى نصفه للإعادة وقد أخطأت المحكمة في ذهابها إلى أن تفاهة المال وإعادته توجب تنزيل العقوبة إلى نصفها فقط مع أن كل واحد من السببين موجب بمفرده إلى هذا التنزيل.
(سورية قرار جنحي 1386 تاريخ 10/9/962 قق 678 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 966)