الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 953

يتوجب لحجز حرية المواطن وإلقاء القبض عليه من قبل رجال الدرك (الشرطة) أن يكون هناك جرم مشهود أو مذكرة إحضار أو مذكرة توقيف.
(سورية قرار جنائي 944 تاريخ 28/5/951 قق 1238 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 967)