Call us now:
إذا لم يستطع الأب منع الصغير من الهرب ووجد الأب نفسه مجبراً بين أن يقعد عن مواصلة كسب عيشه أو حراسة الصغير كان له بلا شك أن يلجأ إلى وضع القيد في قدمي الصغير على أن لا يكون فيه تعذيب أو منع حركة أو إيلام البدن.
(مصر قرار 126 تاريخ 4/1/943 قت 1/405 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 970)