Call us now:
إن المادة 363 عقوبات ذات فقرتين فقد نصت الأولى منها على عقاب الموظف الذي يهمل أمور وظيفته بدون سبب مشروع وجاءت الثانية على عقابه فيما إذا نجم عن الفعل ضرر بمصالح الدولة أي أنه بموجب الفقرة الأخيرة يجب أن ينشأ الضرر عن الإهمال نفسه وأن يكون هناك رابطة منطقية مباشرة بينه وبين النتيجة وأن يكون الإهمال هو السبب المتصل بتلك النتيجة اتصال السبب بالسبب بحيث لا يتصور وقوع الحادثة بغير وجود هذا الإهمالكما وأن هذه الرابطة عنصراً مستقلاً يجب إثباته والتحدث عنه بشكل واضح فإذا تغاضى القرار المطعون فيه عن بيان هذه الجهة أسبح مشوباً بالغموض وقاصراً في بيانه وأسبابه وجديراً بالنقض.
(سورية قرار جنحي 1638 تاريخ 31/10/962 قق 733 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 971)