Call us now:
إن تسلم المتهم وظيفة أمين الصندوق تنفيذاً لأمر رئيسه المباشر وليس بطريق التعيين القانوني لا ينفي توافر أركان جريمة التهاون بواجبات الوظيفة ما دام أنه قصر في القيام بأعباء العمل الذي أوكله إليه رئيسه المباشر ويبقى مسؤولاً جزائياً عن ذلك.
(الأردن قرار 54 تاريخ 17/8/975 ن 9/975 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 973)