Call us now:
إن وقائع هذه الدعوى تشير إلى أن المدعى عليه المطعون ضده كان موظفاً في وزارة الإصلاح الزراعي ثم جرى تعيينه في مصرف سورية المركزي فقدم استقالته إلى وزارة الإصلاح والتحق بوظيفته الجديدة دون أن ينتظر قبول الاستقالة مما دعا مرجعه في الوزارة المذكورة لملاحقته جزائياًومن حيث أن وضع المدعى عليه لا ينطبق عليه ترك العمل الوارد عليه النص في تعديل المادة 364 من قانون العقوبات لأن الوحدة المفترضة في شخصية الدولة تحتم اعتباراً مجرد تعيينه في المصرف المركزي استمراراً في العمل لدى الدولة وتنفي عنه ترك العمل المقصود في المادة 364 المشار إليها.
(سورية قرار جنحي 3746 تاريخ 8/8/963 قق 738 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 974)