الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 959

إن الاضطرار لترك الوظيفة قبل قبول الاستقالة للالتحاق في الكلية العسكرية فوراً بسبب كون التأخير عن الميعاد المحدد للالتحاق يؤدي اعتباره مستنكفاً بمقتضى التطوع لا يوجب المسؤولية لفقدان القصد الجرمي وهو التهرب من الخدمة في مصالح الدولة.
(سورية قرار جنحي 2553 تاريخ 9/12/963 قق 739 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 975)