الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 963

قصد الانتفاع أو الاضرار يشكل عنصراً أساسياً في الجريمة المنصوص عنها في المادة /336/ عقوبات.
(سورية قرار هيئة عامة 12 تاريخ 30/6/969 هع 43 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 981)