الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 966

لما كانت وظيفة الجابي منحصرة في مطالبة المكلفين بأداء ما عليهم من الضرائب والرسوم ولا يستطيع أن يكره أحداً على الدفع رغماً عنه ما لم يكن لديه قرار بحجز أمواله فإذا امتنع المواطن عن تسديد ما عليه من الديون عاد الجابي إلى دائرته واستحصل على قرار بالحجز وعندما يمانع المكلف تنفيذ أعمال الحجز يعاقب وفقاً للقانون ولا يمكن للجابي أن يستعمل مع أحد المواطنين أساليب العنف فإذا هرب المكلف أمام الجابي فليس في عمله ممانعة له عن إجراء وظيفته.
(سورية قرار جنحي 3330 تاريخ 31/12/966 قق 818 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 984)