Call us now:
لا يعتد بالباعث في جرائم الاعتداء على الموظفين ومقاومتهم الواردة في الباب السابع من قانون العقوبات المصري وإنما يكفي لتوافر الركن الأدبي في تلك الجرائم أن يرتكب الجاني الاعتداء وهو مدرك لما يفعل عالم بشروط الجريمة التي لا يلزم لوجودها غير توافر القصد العام.
(مصر قرار 654 تاريخ 30/6/959 ح 1604 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 985)