Call us now:
إذا كان الحكم قد استظهر استظهاراً سليماً من ظروف الواقعة أن غرض المتهم انصرف إلى منع المجني عليها من أداء وظيفتهما وضبط أحد المهربين لبضائع جمركية فإن الجناية المنصوص عليها في المادة 109 عقوبات مصري تكون متوفرة.
(مصر قرار 169 تاريخ 30/10/961 قت 1/201 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 986)