الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 969

من المقرر أنه يدخل في أعمال الوظيفة في خصوص التعدي على الموظف كل عمل يرد عليه تكليف صحيحي صادر من الرؤساء ولو كان بأمر شفوي.
(مصر قرار 101 تاريخ 23/4/962 قت 1/202 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 987)