Call us now:
من المقرر أنه يدخل في أعمال الوظيفة في خصوص التعدي على الموظف كل عمل يرد عليه تكليف صحيحي صادر من الرؤساء ولو كان بأمر شفوي.
(مصر قرار 101 تاريخ 23/4/962 قت 1/202 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 987)
من المقرر أنه يدخل في أعمال الوظيفة في خصوص التعدي على الموظف كل عمل يرد عليه تكليف صحيحي صادر من الرؤساء ولو كان بأمر شفوي.
(مصر قرار 101 تاريخ 23/4/962 قت 1/202 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 987)