Call us now:
إن وقائع هذه الدعوى تشير إلى أن مشاجرة قامت بين كل من (غ) و (م) وحضرت الشرطة للتفريق بينهما وسوقهما إلى الخفر وفي أثناء الطريق تضارب (م) والشرطي وتدخل المدعى عليه الطاعن (أ) بينهما وتضارب مع الشرطي ولما كان تدخل الطاعن ليحول بين الشرطي واعتدائه على المدعى عليه (م) وليمنعه من سوقه إلى المخفر ويعتبر من قبيل الممانعة المنطبقة على أحكام المادة 370 من قانون لعقوبات.
(سورية قرار جنحي 207 تاريخ 10/2/966 قق 808 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 992)