الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 976

لما كانت وقائع هذه الدعوى تشير إلى أن الطاعنين وهما من أهالي منطقة تلكلخ على الحدود السورية اللبنانية كانا يسيران بالقرب من الحدود المذكورة فاشتبه بأمرهما حرس الحدود وأرادوا إلقاء القبض عليهما وتبادلوا إطلاق الرصاص معهما وتمكنا من الهرب. وقد انتهى القرار المطعون فيه إلى حبس كل واحد مهما أربع سنوات وفقاً للمادة 369 من قانون العقوبات وكانت هذه المقاومة التي أبداها الطاعنان موجهة إلى منع الحرس من إلقاء القبض عليهما فهي داخلة في شمول المادة 370 من قانون العقوبات وقد أخطأت المحكمة حينما ذهبت إلى تطبيق مادة غيرها على الجرم الذي أسند إليهما.
(سورية قرار جنحي 594 تاريخ 31/ 3/965 قق 810 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 994)