Call us now:
إن وقائع هذه الدعوى تشير إلى أن مدير التنفيذ قام بإجراء عملية وضع اليد وتقدير قيمة الأرض العائدة للطاعنين ولما وصل إليها طلب منهما بيان حدودها فوقفا موقفاً سلبياً وقال أحدهما (إن أرضنا من مكة إلى الفرات) وقال (أنا أشرف من ثلثي الديريين) ولم يتمكن مدير التنفيذ من إنجاز عمله حتى حضرت قوة مؤازرة وألقوا القبض على الطاعنين… وانتهى القرار المطعون فيه إلى حبس كل واحد منهما شهرين وتغريمه خمسين ليرة سورية وفقاً للمادة 370 من قانون العقوبات لارتكابهما جرم الممانعة ولكن القرار المذكور لم يبين عناصر الممانعة وأركانها أما إذا كان الطاعنان لم يقوما بدلالة مدير التنفيذ على الأرض فعليه أن يحمل مخطط لها ويستعين بالمختار والمهندسين لبيان حدودها وتطبيق المخطط عليها حتى إذا لم يجد المدعى عليهما في الأرض فعليه أن يكون مستعداً لإنجاز مهمته بدونهما.
(سورية قرار جنحي 2592 تاريخ 20/10/966 قق 817 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 995)