Call us now:
إن المساكن محترمة ومصونة بأحكام الدستور وحماية القانون ولا يجوز دخولها وتفتيشها إلا في حالة الجرم المشهود أو بإذن من صاحبها أو بموجب أمر قضائي ولا يستطيع الموظف في مؤسسة المياه أن يدخل منزل أحد المواطنين إلا برضاه أو بأمر صادر عن المرجع المختص بحضور المختار ولا يتح لم وظيفته تجاوز هذه المبادئ أو اقتحام المنازل على سكانها. وكانت أحكام القانون قد فرضت حماية شديدة للموظف أثناء قيامه بوظيفته وإحاطته رعاية خاصة حتى يستطيع أداء واجبه على أكمل وجه مطمئناً على نفسه من عبث العابثين واعتداء المعتدين وطالبته في مقابل ذلك بالمحافظة على نفسه من عبث العابثين واعتداء المعتدين وطلبته في مقابل ذلك بالمحافظة على آداب الوظيفة والوقوف عند حدودها المرسومة لها وعدم الاستطالة بنفوذه على غيره أو اتخاذها وسيلة للتعسف والإثارة واشترطت عليه أن يكون قائماً بعمل مشروع مؤيد من القانون فإذا لم يراع الموظف حرمة وظيفته وتجاوز حدودها أخرجه ذلك عن الاحترام الواجب لها وأبعده عن الاستفادة امتيازاتها وأصبح النزاع معه خارجاً عنها وغير داخل في معرض أدائها.
(سورية قرار جنحي 1436 تاريخ 9/6/965 قق 816 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 997)