Call us now:
لما كانت وقائع هذه الدعوى تشير إلى أن رجال الشرطة قاموا بجولة في دور السينما فوجدوا الطاعن يدخن سيكارة مخالفاً بذلك أوامر السلطة الإدارية فتنازعوا معهولما كان القرار المطعون فيه لم يبين حقيقة هذه الأوامر ومصدر أحكامها حتى يقال أن رجال الشرطة كانوا يقومون بعمل قانونيوكان القرار المطعون فيه سابقاً لأوانه وقاصراً في بيانه وجديراً بالنقض.
(سورية قرار جنحي 432 تاريخ 29/2/964 قق 815 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 998)