الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 980

إن تمزيق سند تبليغ يعتبر إساءة أمانة لا ممانعة لموظف لأن الأعداء وقع على الورقة على الموظف القائم بالتبليغ.
(سورية قرار غرفة عسكرية 3919 تاريخ 23/12/970 س 1/971 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 999)