الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 983

إن أحكام القانون قد فرضت حماية شديدة للموظفين أثناء قيامهم بالوظيفة وإحاطتهم برعاية خاصة حتى يتمكنوا من أداء واجبهم على أكمل وجه مطمئنين على أنفسهم من عبث العابثين واعتداء المعتدين ولذلك فإنه يجب أن يكون المعتدي عالماً بصفة المعتدى عليه ووظيفته وبكونه قائماً بعمل من أعمال الوظيفة أما إذا كان جاهلاً حقيقة أمره فإن النزاع يصبح عادياً ولا يعتبر جارياً أثناء الوظيفة ولا في معرض أدائهاوكان المشتكي يلبس الألبسة المدنية ولم يعلم الطاعن بحقيقة أمره فيكون النزاع القائم بين الطرفين نزاعاً بين مواطنين مدنيين ولا علاقة للوظيفة به ويخرج عن اختصاص المحاكم العسكرية.
(سورية قرار جنحي 4393 تاريخ 25/11/963 قق 712 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1003)