الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 984

لما كان الثابت من الحكم الابتدائي الذي أحال عليه الحكم المطعون فيه أن المجني عليه وإن كان من رجال الشرطة إلا أنه كلف بخدمة عامة بالسكك الحديدية وهي حراسة أحد القطارات وأن المطعون ضده اعتدى عليه أثناء سير القطارات وإبان تأديته لعمله وبسببه فقد توافرت في حق الجاني مقومات العقاب المشدد المنصوص عليه في المادة 137 عقوبات مصري مكرر.
(مصر قرار 39 تاريخ 18/3/963 ح 1/200 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1004)