الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 985

إن المادة 137/1 لا تشترط جسامة معينة في الإصابة بل يكفي لتحققها أن يصحب التعدي ضرب أو ينشأ عنه أي جراح.
(مصر قرار 22 تاريخ 16/10/950 قص 120 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1005)