الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 987

إن الكتابة تدخل في مفهوم التحقير المنصوص عنه بالمادة 373 من قانون العقوبات ولا يشترط العلنية فيها ويتوفر القصد فيها بمجرد إرادة الفعل بغض النظر عن الباعث أو الدافع إليه.
(سورية قرار جنحي 534 تاريخ 27/3/968 قق 1417 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1007)