Call us now:
إن الأصل في جرائم التحقير أن تكون الألفاظ موجهة إلى الشخص المقصود بها لا فرق في ذلك إن كانت بلهجة الخطاب أو بألفاظ عامة إذا كانت ظروف الحادث وملابساته لا تترك مجالاً للشك في أن من ذكرت أمامه هو المقصود بها رغم قولها بصيغة العموم وإن محكمة الموضوع هي المختصة باستجلاء هذا القصد ويجب أن تتحدث عنه في قرارها فإذا سهت عن ذلك كان قاصراً ومستوجباً النقض.
(سورية قرار جنحي 3524 تاريخ 11/12/968 قق 1424 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1012)