الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 992

إن الأصل في جرائم التحقير أن تكون الألفاظ موجهة إلى الشخص المقصود بها لا فرق في ذلك إن كانت بلهجة الخطاب أو بألفاظ عامة إذا كانت ظروف الحادث وملابساته لا تترك مجالاً للشك في أن من ذكرت أمامه هو المقصود بها رغم قولها بصيغة العموم وإن محكمة الموضوع هي المختصة باستجلاء هذا القصد ويجب أن تتحدث عنه في قرارها فإذا سهت عن ذلك كان قاصراً ومستوجباً النقض.
(سورية قرار جنحي 3524 تاريخ 11/12/968 قق 1424 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1012)