Call us now:
إن المادة 27 من المرسوم التشريعي 80 لعام 1947 الذي هو ملاك جميع دوائر العدلية من قضائية وإدارية اعتبرت المحاكم الروحية من جملة محاكم الأحوال الشخصية التي منها المحكمتان الشرعية والمذهبية كما أن المادة 30 منه جعلتها خاضعة للأحكام القانونية النافذة فيستنتج عن هذا الاعتبار القانوني أن القضاة الذين تتألف منهم تلك المحاكم بما للأحكام التي يصدرونها من قوة تنفيذية يتمتعون بنفس الحقوق المنصوص عليها في المادة 92 من المرسوم دون تفريق تحقيقاً للغرض الأسمى الذي رمى إليه المشترع في حفظ كرامة من منحهم حق القضاء من المثول أمام القضاء لمجرد شكوى قد لا يكون لها نصيب من الصحةوبالنظر لما لاتقدم لا ينال من هذا الاعتبار أن قضاة المحاكم الشرعية يختلفون عن أولئك من ناحية التعيين بعد أن نصت المادة 92 الآنفة الذكر على إعطاء ذلك الحق من الحصانة للقضاء دون استثناء.
(سورية قرار جنحي 1745 تاريخ 17/9/953 قق 1416 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1013)