Call us now:
إن قانون العقوبات قد خص جرائم التحقير بالأشخاص وبالرموز المجسدة فأفرد نبذة خاصة لجرائم التحقير الواقعة على السلطة العامة تضم المادتين 373 و374 وهي تنص على معاقبة من يحقر الموظفين أو القضاة أو رئيس الدولة أو العلم أو الشعار الوطني وقد خلت هذه النبذة من ذكر المحاكم أو الهيئات المنظمة أو الجيش أو الإدارات العامة والتي ورد النص في النبذتين التاليتين على معاقبة الذم والقدح الموجه إليها وقد أخرج المشرع فيما بعد الجيش من هذه الفئة فنص في المادة 123 من قانون العقوبات العسكري على معاقبة التحقير الموجه إليه.
(سورية قرار جنحي 3522 تاريخ 11/12/968 قق 1428 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1015)