الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 996

إن رجال الشرطة لا يعدون من الموظفين الذين يمارسون السلطة العامة بل هم من الموظفين المنفذين للأوامر التي تعطى إليهم.
(سورية قرار جنحي 1889 تاريخ 23/7/967 قق 1429 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1016)