الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1001

الإهانة هي كل قول أو فعل يحكم العرف بأن فيه ازدراء وحط من الكرامة في أعين الناس وإن لم يشمل قذفاً أو سباً أو افتراء ولا عبره في الجرائم القولية بالمداورة في الأسلوب ما دامت العبارات مفيدة بسياقها معنى الإهانة.
(مصر قرار 1116 تاريخ 27/2/933 مج 300 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1021)