الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1002

إن المادة 133 عقوبات مصري لا تعاقب على إهانة الموظفين أثناء تأدية الوظيفة فقط بل تعاقب أيضاً إذا كانت الإهانة لم تقع إلا بعد أن انتهى الموظف من عمله بساعة عند مقابلة المتهم له في الشارع فإن ذلك لا يمنع من العقاب إذ أنه ليس فيه ما ينفي أن وقوع الإهانة كان بسبب تأدية الوظيفة.
(مصر قرار 1322 تاريخ 4/6/940 مج 300 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1022)