الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1004

يتحقق القصد الجنائي في جريمة الإهانة بالكتابة بمجرد تعمد توجيه العبارات المهينة إلى المجني عليه مهما كان الباعث.
(مصر قرار 1443 تاريخ 8/6/942 مج 300 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1024)