Call us now:
تعتبر الإهانة واقعة على هيئة المحكمة إذا وقعت أثناء المحكمة ولو كانت ألفاظ الإهانة غير متعلقة بالدعوى المنظورة أو متعلقة بشؤون القاضي الخاصة. ذلك لأنه حال انعقاد الجلسة تعتبر الإهانة واقعة دائماً أثناء تأدية الوظيفة ومن شأنها بطبيعة الحال المساس بالوظيفة وبكرامتها.
(مصر قرار 1144 تاريخ 10/5/943 مج 301 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1028)