الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1013

إن الجريمة تتحقق ولو كان من تفوه بألفاظ الإهانة قد أوردها في حوار بينه وبين غيره من الحاضرين ما دام أنه قد تعمد توصيلها إلى الموظف في محضره وعلى مسمع منه.
(مصر قرار 45 تاريخ 11/11/952 قص 117 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1033)