الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1014

يجوز تعقيب التحقير الذي يقع على أحد الموظفين من قبل النيابة العامة رأساً دون حاجة إلى شكوى شخصية.
(الأردن قرار 19 لعام 954 د 5/954 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1034)