Call us now:
يعتبر مكتب تاجر الأدوات الطبية مكاناً مطروقاً تتوافر فيه العلانية.
(مصر قرار 755 تاريخ 20/12/948 مج 734 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1035)
يعتبر مكتب تاجر الأدوات الطبية مكاناً مطروقاً تتوافر فيه العلانية.
(مصر قرار 755 تاريخ 20/12/948 مج 734 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1035)