الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1017

إن الذم على ما عرفه القانون هو نسبة أمر إلى شخص ينال من شرفه أو كرامته ويشترط أن يكون الأمر المنسوب واقعة محددة يمكن المجادلة فيها نفياً أو إثباتاً على خلاف التحقير الذي يتضمن نسبة عيوب وأوصاف تنال من كرامة الإنسان واعتباره وقدره دون أن تكون محددة أما القدح فكل ألفاظ الازدراء والسباب والتعابير التي تتم عن التحقير دون أن ينشب فيها ما يجرح الكرامة والاعتبار سواء كان محدداً أم غير محدد.
(سورية قرار جنحي 1158 تاريخ 26/5/968 قق 1433 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1036)