Call us now:
يجوز توفر جريمة القذف وإن كان ما حصل الوقت في الوقت نفسه يكون جريمة البلاغ الكاذب.
(مصر قرار 1467 تاريخ 14/6/937 مج 727 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1040)
يجوز توفر جريمة القذف وإن كان ما حصل الوقت في الوقت نفسه يكون جريمة البلاغ الكاذب.
(مصر قرار 1467 تاريخ 14/6/937 مج 727 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1040)