Call us now:
لا عبرة بالبواعث في توفر القصد الجرمي في جرائم الإهانة والقذف والسب.
(مصر قرار 849 تاريخ 2/1/933 و50 تاريخ 15/6/948 مج 730 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1049)
لا عبرة بالبواعث في توفر القصد الجرمي في جرائم الإهانة والقذف والسب.
(مصر قرار 849 تاريخ 2/1/933 و50 تاريخ 15/6/948 مج 730 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1049)