الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1031

تتحقق جريمتي القذف والسب بمجرد توافر العلانية ولو لم يعلم المجني عليه بما رمى به.
(مصر قرار 1388 تاريخ 30/10/939 مج 732 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1053)