الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1034

إن تقديم العرائض إلى جهات الحكومة المتعددة بالطعن في حق موظف مع علم مقدمها بأنها بحكم الضرورة تتداول بين أيدي الموظفين المختصين تتوافر فيه العلانية لثبوت قصد الإذاعة لدى مقدمها ووقوع الإذاعة فعلاً بتداولها بين أيد مختلفة.
(مصر قرار 983 تاريخ 21/3/938 مج 733 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1057)