الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1035

تتوفر العلانية بإرسال المتهم مكتوباً حاوياً لعبارات القذف في حق المجني عليه إلى أسخاص عدة بقصد التشهير بالمجني عليه.
(مصر قرار 695 تاريخ 3/4/939 مج 733 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1058)