Call us now:
تعتبر الكتابة والرسم علنية إذا وزعت بغير تمييز على عدد من الناس.
(مصر قرار 357 تاريخ 26/2/940 مج 733 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1059)
تعتبر الكتابة والرسم علنية إذا وزعت بغير تمييز على عدد من الناس.
(مصر قرار 357 تاريخ 26/2/940 مج 733 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1059)