الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1037

تتحقق العلانية بجهر المتهم بألفاظ لسب وهو في محل خاص ليسمعها من كان الطريق العام.
(مصر قرار 1059 تاريخ 24/3/941 مج 733 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1060)