Call us now:
مجرد ذكر عبارات القذف في محل عام غير كاف بذاته لتوفر ركن العلانية بل يجب أن يكون ذلك بحيث يستطيع أن يسمعها من يكون في هذا المحل.
(مصر قرار 688 تاريخ 27/4/942 مج 733 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1061)
مجرد ذكر عبارات القذف في محل عام غير كاف بذاته لتوفر ركن العلانية بل يجب أن يكون ذلك بحيث يستطيع أن يسمعها من يكون في هذا المحل.
(مصر قرار 688 تاريخ 27/4/942 مج 733 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1061)