الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1038

مجرد ذكر عبارات القذف في محل عام غير كاف بذاته لتوفر ركن العلانية بل يجب أن يكون ذلك بحيث يستطيع أن يسمعها من يكون في هذا المحل.
(مصر قرار 688 تاريخ 27/4/942 مج 733 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1061)