Call us now:
مكتب المحامي بحكم الأصل محل خاص. وما ذكره الحكم المطعون فيه من (أن المتهمة اعتدت بالشتم على المجني عليها بصوت مرتفع على مسمع من جميع الموكلين وجميع الموظفين الذين كانوا بالمكتب) ما ذكره الحكم من ذلك لا يجعل مكتب المحامي محلاً عمومياً بالصدفة ولا تتحقق به العلانية التي يتطلبها القانون للسب الذي يجهر به في المحل الخاص المطل على طريق عام.
(مصر قرار 586 تاريخ 17/10/961 ح 3144 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1072)