Call us now:
القانون لا يشترط للعقاب على السب أو القذف أن يحصل في مواجهة المجني عليه.
(مصر قرار 57 تاريخ 28/12/942 ق 229 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1074)
القانون لا يشترط للعقاب على السب أو القذف أن يحصل في مواجهة المجني عليه.
(مصر قرار 57 تاريخ 28/12/942 ق 229 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1074)