الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1050

إذا حصل الذم والقدح على أثر المناقشة والمجادلة بين الفريقين بسبب تعذر الاتفاق بينهما وفي بيت المدعى عليهما وبحضور أصحاب العلاقة فإن ركن العلنية المطلوب للعقاب يكون غير متوفر.
(لبنان قرار 132 تاريخ 5/4/973 ع 3/672 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1076)